قوله ( فأما
ما لا يدل على الطلاق ، نحو " كلي " و " اشربي " و " اقعدي " و " اقربي " و " بارك الله عليك " و " أنت مليحة " أو " قبيحة " فلا يقع بها طلاق ، وإن نواه ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : هو كناية في " كلي " و " اشربي " . وتقدم : إذا قال لها " لست لي بامرأة " أو " ليست لي امرأة " عند قوله " ولو قيل له : ألك امرأة ؟ فقال : لا " . قوله ( وكذا )
( قوله : أنا طالق ) . يعني : لا يقع به طلاق . وإن نواه . ( فإن
زاد ، فقال " أنا منك طالق " فذلك ) . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . واختاره
ابن حامد ، وغيره . ويحتمل أنه كناية . وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب . قال في الرعاية عن هذا الاحتمال فيقع إذا . ثم قال :
قلت : إن نوى إيقاعه وقع ، وإلا فلا .