قوله ( وإن
قال " أنت علي حرام " أو " ما أحل الله علي حرام " ففيه ثلاث روايات ) . وكذا
قوله ( الحل علي حرام ) .
إحداهن : أنه ظهار . وهو المذهب في الجملة . قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب : هذا المشهور في المذهب . وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي البغدادي وغيرهم .
[ ص: 487 ] وصححه في النظم ، وغيره . وقدمه في المستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب .
والرواية الثانية : هو كناية ظاهرة . حتى نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13665والأثرم " الحرام " ثلاث . حتى لو وجدت رجلا حرم امرأته عليه ، وهو يرى أنها واحدة : فرقت بينهما . قال في الفروع : مع أن أكثر الروايات كراهة
الفتيا بالكنايات الظاهرة . قال في المستوعب : لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم ، كما تقدم . قال
الزركشي : الرواية الثانية : أنه ظاهر في الظهار . فعند الإطلاق ينصرف إليها . وإن نوى يمينا ، أو طلاقا : انصرف إليه ، لاحتماله لذلك . انتهى .
والرواية الثانية : هو يمين . قال
الزركشي ، الثالثة : أنه ظاهر في اليمين . فعند الإطلاق ينصرف إليه وإن نوى الطلاق ، أو الظهار : انصرف إلى ذلك . انتهى .
وأطلقهن في الكافي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : رواية رابعة : أنه كناية خفية .
تنبيه :
ظاهر قوله ( إحداهن : أنه ظهار ، وإن نوى الطلاق ) . هذا الأشهر في المذهب . ونقله الجماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . قال في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، وغيرهم : هذا المشهور في المذهب .
[ ص: 488 ] وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الوجيز ، ومنتخب
الأدمي البغدادي ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب . والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقع ما نواه . وجزم به في المنور . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير . وأطلقهما في الرعايتين ، والفروع . ويأتي أيضا في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " إذا قال : أنت علي حرام " في باب الظهار .