الثانية : لو
قال " علي الحرام " أو " يلزمني الحرام " أو " الحرام يلزمني " فهو لغو لا شيء فيه مع الإطلاق . وفيه مع قرينة أو نية وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع .
قلت : الصواب أنه مع النية أو القرينة كقوله " أنت علي حرام " . ثم وجدت
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه قدمه . وقال في الفروع : ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقا ، وأن العرف قرينة . ذكره في أول باب الظهار .
قلت : الصواب أنه مع النية أو القرينة كقوله " أنت علي حرام " .