صفحة جزء
الثانية : لو قال " علي الحرام " أو " يلزمني الحرام " أو " الحرام يلزمني " فهو لغو لا شيء فيه مع الإطلاق . وفيه مع قرينة أو نية وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع . قلت : الصواب أنه مع النية أو القرينة كقوله " أنت علي حرام " . ثم وجدت ابن رزين في شرحه قدمه . وقال في الفروع : ويتوجه الوجهان إن نوى به طلاقا ، وأن العرف قرينة . ذكره في أول باب الظهار . قلت : الصواب أنه مع النية أو القرينة كقوله " أنت علي حرام " .

التالي السابق


الخدمات العلمية