قوله ( وإن
قال " ما أحل الله علي حرام ، أعني به الطلاق " . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : تطلق امرأته ثلاثا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنه ظهار ) .
[ ص: 489 ] الصحيح من المذهب : أن ذلك طلاق . وعليه عامة الأصحاب . قال في الفروع : والمذهب أنه طلاق بالإنشاء .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنه ظهار . فعلى المذهب : قطع
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا بما قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أنها تطلق ثلاثا مطلقا ، وهو إحدى الروايتين . وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين . وقال : إن حرمت الرجعية . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في المستوعب .
والرواية الثانية : أنها تطلق واحدة ، إن لم ينو أكثر . جزم به في الوجيز ، والمنور . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والحاوي ، والفروع . قوله ( وإن قال " أعني به طلاقا " طلقت واحدة ) هذا المذهب . قال في الفروع : والمذهب إنه طلاق بالإنشاء . وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، والمنور . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنه ظهار .