فائدتان :
إحداهما : لو
قال " أنت علي حرام . أعني به الطلاق " وقلنا : الحرام صريح في الظهار فقال في القاعدة الثانية والثلاثين : فهل يلغو تفسيره ، ويكون ظهارا . أو يصح ، ويكون طلاقا ؟ على روايتين . انتهى .
قلت : الذي يظهر أنه طلاق قياسا على نظيرتها المتقدمة .