[ ص: 491 ] قوله ( فإن
قال " حلفت بالطلاق " وكذب : لزمه إقراره في الحكم ) هذا المذهب . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والفروع : لزم حكما . على الأصح . وجزم به في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، وغيرهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يلزمه إقراره في الحكم . ويأتي نظير ذلك في " كتاب الأيمان " قبيل حكم الكفارة . قوله ( ولا يلزمه فيما بينه وبين الله ) . هذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة والوجيز . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يلزمه . اختاره
أبو بكر . وأطلقهما في المستوعب . وهما وجهان في الإرشاد .