صفحة جزء
قوله ( وإن قال لامرأته " أمرك بيدك " فلها أن تطلق نفسها ثلاثا . وإن نوى واحدة ) . هذا المذهب ; لأنه كناية ظاهرة . وأفتى به الإمام أحمد رحمه الله مرارا . وجزم به ابن عقيل في تذكرته ، وابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الوجيز ، وناظم المفردات ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . [ ص: 492 ] قال المصنف ، والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي : هذا المذهب عند الأصحاب . وهو من مفردات المذهب . وعنه : ليس لها أن تطلق أكثر من واحدة ، ما لم ينو أكثر . قاله في الهداية والمذهب ، ومسبوك الذهب . وقطع به صاحب التبصرة . وأطلقهما في المحرر . قوله ( وهو في يدها ، ما لم يفسخ أو يطأ ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي : هذا منصوص الإمام أحمد رحمه الله . وعليه الأصحاب . وجزم به في الكافي ، والوجيز ، وتذكرة ابن عبدوس ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، ونظم المفردات ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وخرج أبو الخطاب : أنه مقيد بالمجلس . كما يأتي في كلام المصنف قريبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية