قوله ( وإن
قال لامرأته " أمرك بيدك " فلها أن تطلق نفسها ثلاثا . وإن نوى واحدة ) . هذا المذهب ; لأنه كناية ظاهرة . وأفتى به
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله مرارا . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في تذكرته ،
وابن عبدوس في تذكرته ، وصاحب الوجيز ، وناظم المفردات ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
[ ص: 492 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا ظاهر المذهب . قال
الزركشي : هذا المذهب عند الأصحاب . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ليس لها أن تطلق أكثر من واحدة ، ما لم ينو أكثر . قاله في الهداية والمذهب ، ومسبوك الذهب . وقطع به صاحب التبصرة . وأطلقهما في المحرر . قوله ( وهو في يدها ، ما لم يفسخ أو يطأ ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال
الزركشي : هذا منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وعليه الأصحاب . وجزم به في الكافي ، والوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، ونظم المفردات ، وغيرهم . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : أنه مقيد بالمجلس . كما يأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قريبا .