صفحة جزء
قوله ( وإن قال لها " اختاري نفسك " لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة ، إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك ) هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وعنه في " اختاري " غير مكرر : يقع ثلاثا . وعنه : إن خيرها . فقالت " طلقت نفسي " تطلق ثلاثا .

فائدة :

لو كرر لفظ الخيار . بأن قال " اختاري ، اختاري ، اختاري " فإن نوى إفهامها ، وليس نيته ثلاثا : فواحدة . قاله الإمام أحمد رحمه الله . [ ص: 493 ] وإن أراد ثلاثا : فثلاث قاله الإمام أحمد أيضا رحمه الله . وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وإن أطلق فواحدة . اختاره القاضي . وعنه : ثلاثا . ذكره المصنف ، والشارح .

قوله ( وليس لها أن تطلق إلا ما دامت في المجلس ، ولم يتشاغلا بما يقطعه ، إلا أن يجعله لها أكثر من ذلك ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال الزركشي : هذا اختيار القاضي ، والأكثرين . وعنه : أنه على الفور . جوابا لكليهما . وهو ظاهر كلام الخرقي . وقيل : هو على التراخي . ذكره في الرعاية . وهو تخريج لأبي الخطاب . ويأتي في كلام المصنف .

التالي السابق


الخدمات العلمية