قوله ( وإن
قال لها " اختاري نفسك " لم يكن لها أن تطلق أكثر من واحدة ، إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك ) هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في " اختاري " غير مكرر : يقع ثلاثا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن
خيرها . فقالت " طلقت نفسي " تطلق ثلاثا .
فائدة :
لو
كرر لفظ الخيار . بأن قال " اختاري ، اختاري ، اختاري " فإن نوى إفهامها ، وليس نيته ثلاثا : فواحدة . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله .
[ ص: 493 ] وإن أراد ثلاثا : فثلاث قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد أيضا رحمه الله . وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وإن أطلق فواحدة . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ثلاثا . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح .
قوله ( وليس لها أن تطلق إلا ما دامت في المجلس ، ولم يتشاغلا بما يقطعه ، إلا أن يجعله لها أكثر من ذلك ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . قال
الزركشي : هذا اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، والأكثرين .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أنه على الفور . جوابا لكليهما . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقيل : هو على التراخي . ذكره في الرعاية . وهو تخريج
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب . ويأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .