[ ص: 495 ] فوائد :
إحداها : يقع
الطلاق بإيقاع الوكيل بصريح أو كناية بنية . وفي
وقوعه بكناية بنية ممن وكل فيه بصريح : وجهان . وأطلقهما في الفروع . وكذا عكسه في الترغيب وتبعه في الفروع . وأطلقهما في الأولى في الرعايتين ، والحاوي .
قلت : الصواب الوقوع كالمرأة .
الثانية : تقدم أنه هل تقبل دعوى الموكل بأنه رجع قبل إيقاع وكيله ، أم لا ؟ في كتاب الطلاق .