قوله ( وإن اختلفا في نيتها ، فالقول قولها . وإن اختلفا في رجوعه فالقول قوله ) . لا أعلم في ذلك خلافا .
قوله ( وإن
قال " طلقي نفسك " فقالت " اخترت نفسي " ونوت الطلاق : وقع ) . هذا المذهب . صححه في المغني ، والشرح . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . ويحتمل أن لا يقع . وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب . ووجه اختاره بعض الأصحاب . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي . وتقدم قريبا عكسها . قوله
( وليس لها أن تطلق أكثر من واحدة ، إلا أن يجعل لها أكثر منها ) .
[ ص: 496 ] إما بلفظه أو نيته . وهذا المذهب . جزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي ، والنظم ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تطلق ثلاثا ، إن نواها هو ونوتها هي .