فوائد :
الأولى : لو
قال " لها طلقي نفسك ثلاثا " طلقت ثلاثا بنيتها . على الصحيح من المذهب . وقيل : تطلق ثلاثا ، ولو لم تنوها . وقيل : لا تطلق إلا واحدة . ولو نوت ثلاثا .
الثانية : هل
قوله " طلقي نفسك " مختص بالمجلس كقوله " اختاري نفسك ، أو على التراخي " كأمرك بيدك " ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
أحدهما : يكون على التراخي . وهو الصحيح . رجحه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والكافي ، والمغني . قال في الرعايتين : وهو أولى .
والوجه الثاني : يختص بالمجلس . قدمه في الرعايتين . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في المنور .
الثالثة : قال في المحرر ، والرعايتين ، والفروع ، وغيرهم : لو قال ذلك لأجنبي كان ذلك على التراخي في الجميع . يعني في " الأمر " و " الاختيار " و " الطلاق " . وحكم الأجنبي إذا وكل حكمها فيما تقدم خلافا ومذهبا إلا في التراخي على ما تقدم . وتقدمت أحكام توكيل الأجنبي والمرأة في أواخر كتاب الطلاق . فليعاود .