الرابعة :
تملك المرأة بقوله " طلاقك بيدك " أو " وكلتك في الطلاق " [ ص: 497 ] ما تملك بقوله لها " أمرك بيدك " فلا يقع بقولها " أنت طالق " أو " أنت مني طالق " أو " طلقتك " على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والرعاية . وقيل : يقع بالنية . وقال في الروضة :
صفة طلاقها " طلقت نفسي " أو " أنا منك طالق " وإن
قالت " أنا طالق " لم يقع .