قوله ( وإن
قال " وهبتك لأهلك " فإن قبلوها ، فواحدة ) . يعني : رجعية . نص عليه ( وإن ردوها فلا شيء ) . هذا المذهب . قال
الزركشي : هذا المشهور في المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذه المشهورة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وجزم به ناظمها . (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن قبلوها : فثلاث ، وإن ردوها : فواحدة ) . يعني : رجعية . قدمه في الخلاصة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن قبلوها فثلاث ، وإن ردوها : فواحدة بائنة . وعند
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يقع ما نواه .
فوائد :
الأولى : تعتبر النية من الواهب والموهوب . ويقع أقلهما إذا اختلفا في النية على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . قال في البلغة : وبكل حال لا بد من النية ; لأنه كناية . فتقديره ، مع النية : أنت طالق ، إن رضي أهلك ، أو رضي فلان . انتهى .
[ ص: 498 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تعتبر النية في الهبة . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .