الرابعة : من
شرط وقوع الطلاق مطلقا : التلفظ به . فلو
طلق في قلبه : لم يقع بلا خلاف أعلمه . نقل
ابن هانئ : إذا طلق في نفسه لا يلزمه ، ما لم يتلفظ به ، أو يحرك لسانه . قال في الفروع : وظاهره ولو لم يسمعه . قال : ويتوجه كقراءة صلاة ، على ما تقدم في " باب صفة الصلاة " عند قوله " ويسر بالقراءة بقدر ما يسمع نفسه " .