فائدتان إحداهما : لو
قال " أنت طالق طلاقا " أو " طالق الطلاق " ونوى ثلاثا طلقت ثلاثا بلا خلاف أعلمه ، وإن أطلق وقع في الأولى طلقة ، كذا في الثانية ، على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : بل تطلق ثلاثا . الثانية : لو
أوقع طلقة ، ثم قال " جعلتها ثلاثا " ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة ، ذكره في الموجز ، والتبصرة ، واقتصر عليه في الفروع .