قوله ( وإن
قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث : طلقت اثنتين ) ، هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم ، ( ويحتمل أن تطلق ثلاثا ) ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وخرج وجه بأنها تطلق واحدة ، ولو لم يقل نويتها ، من مسألة الإقرار الآتية في آخر الكتاب إلغاء للطرفين .