فائدة : قوله ( وإن
قال : نصفك ، أو جزء منك أو إصبعك أو أذنك طالق : طلقت ) بلا نزاع ، لكن لو
قال " إصبعك أو يدك طالق " ولا يد لها ولا إصبع ، أو قال " إن قمت فيمينك طالق " فقامت بعد قطعها ، ففي وقوع الطلاق وجهان ، وأطلقهما في المحرر ، وشرحه ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وقال : بناء على أنه هل هو بطريق السراية ، أو بطريق التعبير بالبعض عن الكل ؟ كذا قال شارح المحرر ، قال
الزركشي : إذا
أضاف الطلاق إلى عضو ، فهل يقع عليها جملة ، تسمية للكل باسم البعض وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أو على العضو [ أو البعض ] نظرا لحقيقة اللفظ ، ثم يسري تغليبا للتحريم ؟ فيه وجهان ، وبني عليهما المسألة .
إحداهما : تطلق [ فيهما ] جزم به في المنور . والثاني : لا تطلق بهما ، واختار
ابن عبدوس في تذكرته : أنها تطلق في الثانية ولا تطلق في الأولى .