قوله (
والمعلق كالمنجز في هذا ) وهذا المذهب ، سواء قدم الشرط أو أخره ، أو كرره ، فلو
قال " إن دخلت الدار فأنت طالق ، ثم طالق ، ثم طالق " فدخلت [ ص: 27 ] الدار : طلقت طلقة واحدة إن كانت غير مدخول بها ، وثلاثا إن كانت مدخولا بها ، وهذا المذهب مطلقا ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، وتبعه
الشارح : ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي إلى وقوع طلقتين في الحال في حق المدخول ، بها وتبقى الثالثة معلقة : بالدخول ، قالا : وهو ظاهر الفساد وأبطلاه ، وقالا أيضا : ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي فيما إذا
قال " إن دخلت الدار فأنت طالق فطالق فطالق " أو " طالق ثم طالق ثم طالق " وكذا لو أخر الشرط إلى أن غير المدخول بها : تبين بواحدة في الحال من غير دخول الدار ، قال في الفروع : كذا قال يعني : به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف قال : والذي اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وجماعة : أن " ثم " كسكتة لتراخيها ، فيتعلق بالشرط طلقة ، فيقع بالمدخول بها إذن ثنتان ، وطلقة معلقة بالشرط ، إن تقدم فبالأولى ، وإن تأخر فبالأخيرة ويقع بغير المدخول بها : الثانية منجزة إن قدم الشرط ، والثالثة لغو ، والأولى معلقة ، وإن أخره فطلقة منجزة ، والباقي لغو لبينونتها بالأولى . انتهى .
وقال في المذهب فيما إذا قدم الشرط إن القاضي أوقع واحدة فقط في الحال ، وذكر
أبو يعلى الصغير : أن المعلق كالمنجز ; لأن اللغة لم تفرق بينهما ، وقال : إن أخر الشرط فطلقة منجزة ، وإن قدم لم يقع إلا طلقة بالشرط . قوله ( وإن
قال : إن دخلت فأنت طالق ، إن دخلت فأنت طالق ، فدخلت طلقت طلقتين بكل حال ) وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطعوا به ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف إجماعا ، وقال في الفروع : ويتوجه أنه لا يقع إلا واحدة ، ولو كرره ثلاثا من قوله " الطلاق يلزمه لا فعل كذا " وكرره ، فإنه لا يقع أكثر من واحدة إذا لم ينو ، قاله الأصحاب ،
والشيخ تقي الدين رحمه الله ، وفرقوا بين اليمين بالطلاق والتعليق ، ذكره في الفروع في آخر كتاب الأيمان .