[ ص: 28 ] باب الاستثناء في الطلاق
قوله ( حكي عن
أبي بكر رحمه الله : أنه لا يصح
الاستثناء في الطلاق ) وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : قول
أبي بكر رواية منصوصة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، ولكن أكثر أجوبته كقول الجمهور ، ولا تفريع عليه ، قال في القواعد الأصولية : وأكثر الأصحاب خصوا قول
أبي بكر بالاستثناء في عدد الطلاق ، دون عدد المطلقات ، ومنهم من حكي
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه إبطال الاستثناء في الطلاق مطلقا ، قال : وهو ظاهر . انتهى .
قلت : ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وقطع في الفروع بالأول ، وقال في الترغيب : لو قال " أربعتكن طوالق إلا فلانة " لم يصح على الأشبه ; لأنه صرح بالأربع وأوقع عليهن ، ولو قال " أربعتكن إلا فلانة طوالق " صح الاستثناء . انتهى .
قلت : وهو ضعيف . قوله ( والمذهب : أنه يصح استثناء ، ما دون النصف ) وهو المذهب ، كما قال بلا ريب ، وعليه الأصحاب ، وقطعوا به ، قوله ( ولا يصح فيما زاد عليه ) وهو المذهب أيضا كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ، قال صاحب الفروع في أصوله : واستثناء الأكثر باطل عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، وأصحابه ، وقيل : يصح ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242أبو بكر الخلال .
فائدة : يصح
الاستثناء في الطلقات والمطلقات ، والأقارير ونحو ذلك ، إلا ما حكي عن
أبي بكر ، وصاحب الترغيب كما تقدم قريبا ،
[ ص: 29 ] قوله ( وفي النصف وجهان ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والهادي ، والبلغة ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والفروع ، والقواعد الأصولية . أحدهما : يصح ، وهو المذهب ، قال
ابن هبيرة : الصحة ظاهر المذهب ، وصححه في التصحيح ، وتصحيح المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في الإرشاد ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة في الطلاق والإقرار ، فإنه ذكر فيهما " لا يصح استثناء الأكثر " واقتصر عليه ، والوجه الثاني : لا يصح ، قال في تجريد العناية : لا يصح استثناء مثل على الأظهر ، قال
الناظم : الفساد أجود ، ونقله
أبو الطيب الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، قال
الطوفي في مختصر الروضة : وهو الصحيح من مذهبنا ، ونصره شارحه
الشيخ علاء الدين العسقلاني في مختصر
الطوفي ، وهو صاحب تصحيح المحرر ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فصوله ، ويأتي نظير ذلك في باب الحكم فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره .
تنبيه : أكثر الأصحاب حكوا الخلاف وجهين ، وقال
أبو الفرج ، وصاحب الروضة والخلاصة : هما روايتان ، وذكر
أبو الطيب الشافعي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : رواية بالمنع كما تقدم .