[ ص: 30 ] قوله ( وإن
قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين ، أو خمسا إلا ثلاثا طلقت ثلاثا ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، بناء على عدم صحة استثناء الأكثر ، وقيل : تطلق اثنتان ، بناء على القول الآخر ، وأطلقهما في الرعايتين ،
قلت : لو قيل تطلق ثلاثا في قوله " خمسا إلا ثلاثا " وإن أوقعنا في الأولى طلقتين : لكان له وجه ; لأن لنا وجها أن الاستثناء لا يعود إلا إلى ما يملكه ، وهو هنا لا يملك إلا ثلاث طلقات ، وقد استثناها ، فلا يصح ، فكأنه قد استثنى الجميع كقوله " أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا " بخلاف ما إذا استثنى اثنتين من ثلاث .
قوله ( وإن
قال : أنت طالق ثلاثا إلا ربع طلقة : طلقت ثلاثا ) هذا المذهب بلا ريب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير ، وصاحب المغني ، والشرح ، والوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، قال في القواعد الأصولية : تطلق ثلاثا في أصح الوجهين ، وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول ، وقيل : تطلق طلقتين ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، نقله
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في الفصول ، وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
قوله : ( وإن
قال : أنت طالق طلقتين إلا واحدة فعلى وجهين ) مبنيين على صحة استثناء النصف وعدمه وقد تقدم المذهب في ذلك .