قوله ( وإن
قال : أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين إلا واحدة ، فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين ؟ على وجهين ) وأطلقهما في المحرر ، والفروع
[ ص: 31 ] أحدهما : تطلق اثنتين ، وهو المذهب ، صححه في التصحيح ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم ; لأن الاستثناء من الاستثناء عندنا صحيح ، واستثناء النصف صحيح على المذهب ، كما تقدم . والوجه الثاني : تطلق ثلاثا ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما : لا يصح
الاستثناء من الاستثناء في الطلاق إلا في هذه المسألة ، فإنه يصح إذا أجزنا النصف ، وإن قلنا : لا يصح وقع الثلاث .
فائدة : لو
قال " أنت طالق ثلاثا إلا واحدة إلا واحدة " طلقت اثنتين على الصحيح من المذهب ; لأنه استثنى من الواحدة المستثناة واحدة ، فيلغو الاستثناء الثاني ، ويصح الأول ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، وقيل : تطلق ثلاثا ; لأن الاستثناء الثاني معناه إثبات طلقة في حقها ; لكون الاستثناء من النفي إثباتا فيقع ، فيقبل ذلك في إيقاع طلاقه ، وإن لم يقبل في نفيه ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، والفروع .
قوله ( وإن
قال : أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة ، أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة ، أو طلقتين وواحدة إلا واحدة ، أو طلقتين ونصفا إلا طلقة : طلقت ثلاثا ) وهو المذهب ، قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، وقدمه في النظم ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة في
أنت طالق طلقتين وواحدة [ إلا واحدة أو طلقتين ونصفا إلا طلقة طلقت ثلاثا ، وهو المذهب ] ، ( ويحتمل أن تطلق طلقتان ) وقدمه في المستوعب في الجميع ، وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ،
[ ص: 32 ] لكن صاحب الرعايتين : قدم أن الاستثناء بعد العطف بالواو يعود إلى الكل وقطع في الهداية والخلاصة : أن الاستثناء بعد العطف لا يعود إلا إلى الأخيرة ، فإذا قال " أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة " طلقت ثلاثا ، وقدمه في المستوعب ، وصححه في المغني ، قال في القواعد الأصولية : وما قاله في المغني ليس بجار على قواعد المذهب ، وقطع
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أبو يعلى بوقوع طلقتين في قوله " أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة " كما قدمه
ابن حمدان ، وقطع به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول أيضا ، لكن ذكر في المستوعب عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أنها تطلق ثلاثا في هذه وفي الجميع ، واختار
الشارح وقوع الثلاث في الأولى ، وأطلق الخلاف في الباقي ، وأطلق الخلاف في المذهب في الأولى ، وفي قوله " طلقتين ونصفا إلا طلقة " ، فإذا قلنا : تطلق ثلاثا في
قوله " طالق وطالق وطالق إلا واحدة " لو أراد استثناء من المجموع : دين ، وفي الحكم وجهان ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وظاهر كلامه في المنور : أنه لا يقبل في الحكم ، فإنه قال : دين ، واقتصر عليه [ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في التهذيب : كل موضع فسر قوله فيه بما يحتمله ، فإنه يدين فيه فيما بينه وبين الله ، دون الحكم . انتهى . ونقله أيضا
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في تصحيح المحرر وغيره ] .
قلت : الصواب قبوله ، [ قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في مختصره هداية
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب فإن قال : أردت استثناء الواحدة من الثلاث : قبل ، وهذا الجزم من
nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ الموفق مع إطلاق
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب للخلاف على ما نقله المؤلف أحسن ما يستند إليه في تصحيح الوجه الثاني ، وهو القبول والله أعلم ]
[ ص: 33 ]
فائدة : لو
قال " أنت طالق اثنتين ، واثنتين ، إلا اثنتين : طلقت ثلاثا " جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير ، وغيره ، وقدمه في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، ويحتمل أن تطلق اثنتين ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : هذا أقيس ، وإن قال " اثنتين واثنتين ، إلا واحدة " فالذي جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع الكبير : أنها تطلق اثنتين بناء على قاعدته ، وقاعدة المذهب : أن الاستثناء يرجع إلى ما يملكه ، وأن العطف بالواو يصير الجملتين جملة واحدة ، وأبدى
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني احتمالين ، أحدهما : ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، والثاني : لا يصح الاستثناء ، وإن
فرق بين المستثنى والمستثنى منه ، فقال " أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة ، إلا واحدة وواحدة وواحدة " ، قال في الترغيب : وقعت الثلاث على الوجهين .