الخامسة :
الماء المحرم عليه استعماله : كالماء النجس ، على ما تقدم على الصحيح من المذهب . وقيل : يتحرى هنا . ويحتمل أن يتوضأ من كل إناء وضوءا ، ويصلي بهما ما شاء . ذكره في الرعاية . قوله ( وهل يشترط إراقتهما ، أو خلطهما ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في المستوعب ، والكافي ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ،
وابن منجا في شرحه ، والمذهب الأحمد ،
والزركشي ، والفائق ،
وابن عبيدان ، والفروع . إحداهما : لا يشترط الإعدام . وهي المذهب قال في المذهب : هذا أقوى الروايتين قال
الناظم : هذا أولى ، وصححه في التصحيح ، وهو ظاهر كلام
[ ص: 75 ] ابن عبدوس في التذكرة ، والتسهيل ، وجزم به في الوجيز [ والعمدة ] والإفادات ، والمنور ، والمنتخب ، وغيرهم ، وقدمه في إدراك الغاية ،
وابن تميم ، واختاره
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح . والرواية الثانية : يشترط ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وتبعه في مجمع البحرين : هذا هو الصحيح وقدمه في الهداية ، والخلاصة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، والرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . وقال في الرعاية الكبرى : ويحتمل أن يبعد عنهما بحيث لا يمكن الطلب . وقال في الرعاية الصغرى : أراقهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أو خلطهما . وقال في الكبرى : خلطهما ، أو أراقهما .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تتعين الإراقة . وقطع
الزركشي : أن حكم الخلط حكم الإراقة ، وهو كذلك .