قوله ( وإن
تزوج أمة أبيه ، ثم قال : إذا مات أبي أو اشتريتك ، فأنت طالق ، فمات أبوه أو اشتراها : لم تطلق ) وهو أحد الوجهين ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الكافي ، والنظم ، قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب ، ( ويحتمل أن تطلق ) وهو المذهب ، وهو رواية في التبصرة ، قال في الشرح : وهذا أظهر ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية : وهذا الصحيح ، قال في الرعايتين : طلقت في الأصح ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف ، والجامع ،
والشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في عمدة الأدلة وغيرهم ، وجزم به في المنور ، وتذكرة
ابن عبدوس ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وأطلقهما في المستوعب ، وقواعد
ابن رجب ، وتجريد العناية ، وتقدم التنبيه على ذلك في باب المحرمات في النكاح .