صفحة جزء
[ ص: 45 ] فائدتان . إحداهما : لو قال " أنت طالق ثلاثا على مذهب السنة ، والشيعة ، واليهود ، والنصارى " فقال القاضي في الدعاوى من حواشي التعليق : تطلق ثلاثا ، لاستحالة الصفة ، لأنه لا مذهب لهم : ولقصده التأكيد . انتهى . قلت : ويقرب من ذلك قوله " أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب " لاستحالة الصفة ، والظاهر : أنه أراد التأكيد ، بل هذه أولى من التي قبلها ، ولم أرها للأصحاب ، وقال أبو نصر بن الصباغ والدامغاني من الشافعية : تطلق في الحال ، وقال أبو منصور بن الصباغ : وسمعت من رجل فقيه كان يحضر عند أبي الطيب أن القاضي قال : لا يقع ; لأنه لا يكون قد أوقع ذلك على المذاهب كلها ، قال أبو منصور : لا بأس بهذا القول .

التالي السابق


الخدمات العلمية