[ ص: 45 ] فائدتان . إحداهما : لو
قال " أنت طالق ثلاثا على مذهب السنة ، والشيعة ، واليهود ، والنصارى " فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الدعاوى من حواشي التعليق : تطلق ثلاثا ، لاستحالة الصفة ، لأنه لا مذهب لهم : ولقصده التأكيد . انتهى .
قلت : ويقرب من ذلك
قوله " أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب " لاستحالة الصفة ، والظاهر : أنه أراد التأكيد ، بل هذه أولى من التي قبلها ، ولم أرها للأصحاب ، وقال
أبو نصر بن الصباغ والدامغاني من الشافعية : تطلق في الحال ، وقال
أبو منصور بن الصباغ : وسمعت من رجل فقيه كان يحضر عند
أبي الطيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قال : لا يقع ; لأنه لا يكون قد أوقع ذلك على المذاهب كلها ، قال
أبو منصور : لا بأس بهذا القول .