فائدة : لو
قال لزوجاته الأربع " أيتكن لم أطأها الليلة فصواحباتها طوالق " ولم يطأ تلك الليلة واحدة منهن ، فالمشهور عند الأصحاب : أنهن يطلقن ثلاثا ثلاثا ، قاله في القاعدة الستين بعد المائة ، وحكى
أبو بكر وجها وجزم به أولا أن إحداهن تطلق ثلاثا ، والبواقي طلقتين طلقتين ، وعلله ، فعلى هذا الوجه : ينبغي أن يقرع بينهن ، فمن خرجت عليها قرعة الثلاث حرمت بدون زوج وإصابة ، قاله في القواعد