[ ص: 51 ] قوله ( وإن )
( قال : أنت طالق يوم يقدم زيد ، فماتت غدوة ، وقدم بعد موتها ) يعني : في ذلك اليوم ( فهل وقع بها الطلاق ) ؟ ( على وجهين ) وأطلقهما
ابن منجا في شرحه ،
والناظم ، أحدهما : وقع بها الطلاق ، وهو الصحيح من المذهب ، صححه في التصحيح ، والمغني ، والشرح ، وجزم في الوجيز وغيره ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم ، . والوجه الثاني : لا يقع بها الطلاق ، وأما " إذا قدم ليلا أو نهارا ، أو حيا أو ميتا ، أو طائعا أو مكرها " فيأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في آخر الباب ، فعلى المذهب : تطلق من أول النهار ، جزم به في المغني ، والشرح ، وقدمه في المحرر ، والحاوي ، وقيل : تطلق عقيب قدومه ، وقدمه في الرعايتين ، وأطلقهما في الفروع ، كذا الحكم لو قدم وهي حية في وقت وقوع الطلاق الوجهان . قوله ( وإن
قال : أنت طالق في غد إذا قدم زيد ، فماتت قبل قدومه : لم تطلق ) هذا أحد الوجهين ، وهو احتمال في الهداية ، وصححه في المستوعب ، وجزم به في الكافي ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم . والوجه الثاني : تطلق ، وهو المذهب ، قال في المستوعب : ذكر أصحابنا أنه يحكم بطلاقها بناء على ما إذا نذر أن يصوم
[ ص: 52 ] غدا إذا قدم زيد ، فقدم وقد أكل ، فإنه يلزمه قضاؤه ; لأن نذره [ قد ] انعقد . انتهى . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر ، فإنه قال : إذا قال " أنت طالق في غد إذا قدم زيد " فقدم فيه طلقت ، ولم يفرق بين موتها وعدمه ، وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وأطلقهما في المذهب ، فعلى المذهب : يقع الطلاق عقيب قدومه على الصحيح من المذهب ، قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ، وجزم به في الشرح ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : تطلق من أول الغد ، وجزم به
ابن عبدوس في تذكرته ، وأطلقهما في الفروع ، وقيل : محل هذا إذا قدم والزوجان حيان .
فائدتان : إحداهما : لو قدم زيد والزوجان حيان ، طلقت قولا واحدا ، لكن في وقت وقوعه الوجهان المتقدمان ، وأطلقهما في الفروع . أحدهما : يكون وقت قدومه ، وهو المذهب ، قدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم ، وهو ظاهر ما قطع به
الشارح في بحثه . والوجه الثاني : تطلق من أول الغد ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب كما تقدم . الثانية : قوله ( وإن
قال : أنت طالق اليوم غدا : طلقت اليوم واحدة ، إلا أن يريد طالق اليوم وطالق غدا ، فتطلق اثنتين ) بلا خلاف أعلمه ، وإن أراد : نصف طلقة اليوم ، ونصفها غدا : طلقت طلقتين على الصحيح من المذهب ، كما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ،
[ ص: 53 ] وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والمحرر ، والنظم ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، وقيل : تطلق واحدة ، وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي ، ولم يذكر هذه المسألة في الفروع . قوله ( فإن
نوى نصف طلقة اليوم وباقيها غدا احتمل وجهين ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، أحدهما : تطلق واحدة ، وهو الصحيح من المذهب ، صححه في التصحيح ، والنظم ، قدمه في المحرر ، والفروع ، والوجه الثاني : تطلق اثنتين .