[ ص: 59 ] باب تعليق الطلاق بالشروط
فائدة : يصح
تعليق الطلاق مع تقدم الشرط ، وكذا إن تأخر ، على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يتنجز إن تأخر الشرط ، ونقله
ابن هانئ في العتق ، قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : وتأخر القسم : ك " أنت طالق لأفعلن " كالشرط ، وأولى بأن لا يلحق ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل إذا
قال " أنت طالق " وكرره أربعا ، ثم قال عقيب الرابعة " إن قمت " طلقت ثلاثا ; لأنه لا يجوز تعليق ما لا يملك بشرط ، وتقدم في آخر " باب ما يختلف به عد الطلاق " ما يتعلق بذلك .
قوله ( ولا يصح من الأجنبي ، فلو
قال : إن تزوجت فلانة ، أو إن تزوجت المرأة فهي طالق : لم تطلق إذا تزوجها ) ، هذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، ونص عليه . (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تطلق ) قال في الفروع :
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه صحة
قوله لزوجته " من تزوجت عليك فهي طالق " أو
قوله لعتيقته " إن تزوجتك فأنت طالق " أو
قوله لرجعيته " إن راجعتك فأنت طالق ثلاثا " وإن أراد التغليظ عليها ، وقال في الرعاية الكبرى : وإن
قال لعتيقته " إن تزوجتك فأنت طالق " أو لامرأته " إن تزوجت عليك عمرة ، أو غيرها ، فهي طالق " فتزوجهما طلقتا ، ثم قال
قلت : إن صح
تعليق الطلاق بالنكاح ، وإلا فلا ، فجزم بالوقوع في هاتين الصورتين ، وفرق من عنده ، وجزم بهما غيره ، وقدم في الفروع : أن تعليقه من أجنبي كتعليقه عتقا بملك ، ثم قال : والمذهب لا يصح مطلقا .