قوله ( ولو
علق طلاقها على صفات ثلاث ، فاجتمعن في عين واحدة ، مثل أن يقول : إن رأيت رجلا فأنت طالق ، وإن رأيت [ ص: 65 ] أسود فأنت طالق ، وإن رأيت فقيها فأنت طالق ، فرأت رجلا أسود فقيها : طلقت ثلاثا ) ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : لا تطلق إلا واحدة مع الإطلاق ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في القاعدة التاسعة عشرة بعد المائة .