فائدتان . إحداهما : إذا كان
المعلق طلاقا بائنا : لم يرثها إذا ماتت ، وترثه هي ، نص عليه في رواية
أبي طالب ، قال في الفروع : ويتخرج لا ترثه من تعليقه في صحته على فعلها فيوجد في مرضه قال : والفرق ظاهر ،
[ ص: 66 ] وقال في الروضة : في إرثهما روايتان ; لأن الصفة في الصحة ، والطلاق في المرض ، وفيه روايتان . الثانية : لا يمنع من وطئها قبل فعل ما حلف عليه ، على الصحيح من المذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يمنع .