قوله في
تعليقه بالحيض ( إذا
قال : إذا حضت فأنت طالق طلقت بأول الحيض ) يعني : تطلق من حين ترى دم الحيض ، وهذا المذهب ، نص عليه في رواية
مهنا ، قال في الوجيز وغيره : طلقت بأول حيض متيقن ، وجزم به في الخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والمنور ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، قال في المحرر : طلقت بأول الحيضة المستقبلة ، وقال في الانتصار ، والفنون ، والترغيب ، والبلغة ، والرعايتين : تطلق بتبينه بمضي أقله ، قال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب : طلقت بأول جزء تراه من الدم في الظاهر ، فإذا اتصل الدم أقل الحيض : استقر وقوعه .
تنبيه : ظاهر قوله ( وإن
قال : إذا حضت حيضة فأنت طالق : لم تطلق حتى تحيض ثم تطهر ) ، أنه لا يشترط في وقوع الطلاق غسلها ، بل مجرد ما تطهر تطلق ، وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب ، وصححه في النظم ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وقيل : لا تطلق حتى تغتسل ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية من أول حيضة مستقبلة
[ ص: 72 ] قوله ( وإن
قال : إذا حضت نصف حيضة فأنت طالق ) ، احتمل أن تعتبر نصف عادتها ، وجزم به في الوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس ، والمنور ، وقدمه في المغني ، والشرح ، وصححه . ( واحتمل أنها متى طهرت تبينا وقوع الطلاق في نصفها ) وهو المذهب ، قدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، ( واحتمل أن يلغو قوله " نصف حيضة " ) فيصير كقوله " إن حضت " ، وحكي هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وهو احتمال في الهداية ، وقدمه في الخلاصة ، فيتعلق طلاقها بأول الدم ، وقيل : يلغو النصف ، ويصير كقوله " إن حضت حيضة " ، وقيل : إذا حاضت سبعة أيام ونصفا : طلقت ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وقدمه في الرعايتين ، وأطلق الأول ، وهذا في الفروع ، فقال : إذا
قال " إذا حضت نصف حيضة ، فأنت طالق " فمضت حيضة مستقرة ، وقع لنصفها ، وفي وقوعه ظاهرا بمضي سبعة أيام ونصف أو لنصف العادة فيه وجهان .
قوله ( وإن
قال : إذا طهرت فأنت طالق : طلقت إذا انقطع الدم ) ، وهذا المذهب ، نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12352إبراهيم الحربي ، وعليه جماهير الأصحاب وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم ، وذكر
أبو بكر في التنبيه قولا : لا تطلق حتى تغتسل . قوله ( وإذا قالت : حضت وكذبها : قبل قولها في نفسها ) ،
[ ص: 73 ] هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما : هذا ظاهر المذهب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والعمدة ، والمحرر ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يقبل قولها ، فتعتبر البينة ، فيختبرنها بإدخال قطنة في الفرج زمن دعواها الحيض ، فإن ظهر دم : فهي حائض ، اختاره
أبو بكر .
قلت : وهو الصواب إن أمكن ; لأنه يمكن التوصل إلى معرفته من غيرها ، فلم يقبل فيه مجرد قولها كدخول الدار ، فعلى المذهب : هل تستحلف ؟ فيه وجهان ، وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والفروع ، وغيرهم ، يأتيان في باب اليمين في الدعاوى . قوله ( وإن
قال : وإن حضت فأنت وضرتك طالقتان ، فقالت : قد حضت ، وكذبها : طلقت دون ضرتها ) هذا المذهب ، جزم به في الخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع وغيرهم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا تطلق إلا ببينة ، كالضرة ، فتختبر كما تقدم ، واختاره
أبو بكر ، وهو المختار إن أمكن ، لكن قال في الهداية : لا عمل عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن أخرجت على خرقة دما : طلقت الضرة ، اختاره في التبصرة ، وحكاه
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، والخلاف في يمينها كالخلاف المتقدم في التي قبلها .
تنبيه : قوله في آخر الفصل فيما إذا
قال ( " كلما حاضت إحداكن فضرائرها طوالق " فقلن " قد حضنا " وصدقهن ) ( : طلقهن ثلاثا ثلاثا ) ،
[ ص: 74 ] وإن صدق واحدة : لم تطلق ، وطلقت ضراتها طلقة طلقة ، وإن صدق اثنتين : طلقت كل واحدة منهما طلقة ، وطلقت المكذبتان طلقتين بلا نزاع ، وإن صدق ثلاثا : طلقت المكذبة ثلاثا بلا نزاع أيضا ، وتطلق أيضا كل واحدة من المصدقات طلقتين طلقتين .