صفحة جزء
[ ص: 75 ] قوله في تعليقه بالحمل ( إذا قال : إن كنت حاملا فأنت طالق فتبين أنها كانت حاملا ) ، بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر ، إن كانت توطأ ، أو لأقل من أكثر من مدة الحمل ، إن لم تكن توطأ ، فإن تبين وقوع الطلاق من حين اليمين ، إلا أن يطأها بعد اليمين ، وتلده لستة أشهر فصاعدا من أول وطئه : فلا تطلق في الأصح عند أصحابنا ، قاله في المحرر ، وغيره ، وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم ، قال في الفروع : لم يقع في الأصح . انتهى . وقيل : يقع ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمنصوص عنه : أنه إن ظهر الحمل أو خفي ، فولدت لغالب المدة تسعة أشهر فما دون : طلقت بكل حال ، صحح القاضي في موضع من الجامع هذه الرواية ، قاله في القواعد . قوله ( وإن قال : إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ، فهي بالعكس ) ، فتطلق في كل موضع لا تطلق فيه في المسألة الأولى ، ولا تطلق في كل موضع تطلق فيه في المسألة الأولى ، وهذا المذهب ، جزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي ، والنظم ، وقال في المحرر ، وقيل : بعدم العكس في الصورة المستثناة ، وأنها لا تطلق ، لئلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق ، وقال في الكافي ، والمغني ، والشرح : وكل موضع يقع الطلاق في التي قبلها لا يقع هنا ، وكل موضع لا يقع ثم يقع هنا ; لأنها ضدها ، إلا إذا أتت بولد لأكثر من ستة أشهر ، وأقل من أربع سنين ، فهل يقع هنا ؟ فيه وجهان . [ ص: 76 ]

أحدهما : تطلق ; لأن الأصل عدم الحمل قبل الوطء ، والثاني : لا تطلق ; لأن الأصل عدم بقاء النكاح ، وأطلقهما في الرعاية . قوله ( ويحرم وطؤها قبل استبرائها ، في إحدى الروايتين ، إن كان الطلاق بائنا ) ، يعني : في المسألتين ، أما المسألة الأولى : فالصحيح من المذهب : أنه يحرم وطؤها منذ حلف ، قدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وجزم به في المنور ، وعنه : لا يحرم وطؤها عقيب اليمين ، ما لم يظهر بها حمل ، قدمه في المحرر ، والنظم ، وهو ظاهر كلامه في الوجيز ، فإنه ما ذكر التحريم إلا في المسألة الثانية .

وأما المسألة الثانية : فالصحيح من المذهب : أنه يحرم وطؤها ، قال في الرعايتين ، والفروع : يحرم الوطء على الأصح حتى يظهر حمل ، أو تستبرئ ، أو تزول الريبة ، وجزم به في المحرر ، والوجيز ، والحاوي الصغير ، والمنور ، والنظم ، وعنه : لا يحرم الوطء ، ذكرها أبو الخطاب .

تنبيهان . أحدهما : مفهوم قوله " إن كان بائنا " ، أنه لو كان رجعيا لا يحرم الوطء ، وهو صحيح : وهو المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، واختار القاضي التحريم أيضا ، ولو كان رجعيا ، سواء قلنا : الرجعية مباحة ، أو محرمة [ ص: 77 ] الثاني : قوله ( ويحرم وطؤها قبل استبرائها ) ، الصحيح من المذهب : أن الاستبراء يحصل بحيضة موجودة ، أو مستقبلة ، أو ماضية لم يطأ بعدها ، صححه المصنف وغيره ، وجزم به في المحرر ، وغيره ، وقدمه في الشرح ، الرعايتين ، والفروع ، وعنه : تستبرئ بثلاثة أقراء ، ذكرها القاضي ، ومن بعده ، وقيل : لا يحصل الاستبراء بحيضة موجودة ، ولا ماضية ، وذكره في الترغيب عن أصحابنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية