فائدتان . إحداهما : إذا
قال " إن ولدت فأنت طالق " فألقت ما تصير به الأمة أم ولد طلقت ، وإلا فلا ، فإن قالت " قد ولدت " فأنكر ، كان القول قوله ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه : هذا إن لم يقر بالحمل ،
[ ص: 82 ] وإن شهد النساء بما قالت : طلقت ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه ، وقالوا : هذا ظاهر كلامه ، قال في القواعد : المشهور الوقوع ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ، وتبعه
الشريف أبو جعفر ،
وأبو المواهب العكبري ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، والأكثرون ، وقيل : تطلق إذا كان مثلها يلد ، ذكره في الرعاية ، وقال في المحرر : ويتخرج أن لا تطلق حتى يشهد من يثبت ابتداء الطلاق بشهادته ، كمن حلف بالطلاق ما غصب ، أو لا غصب كذا ، ثم ثبت عليه الغصب برجل وامرأتين ، أو شاهد ويمين : لم تطلق ، على الصحيح من المذهب ، وذكره في الفصول ، والمنتخب ، والمستوعب ، والمغني ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ، وغيره ، وقيل : تطلق ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ،
والسامري ، وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : عندي أن قياس قول من عفا عن الجاهل والناسي في الطلاق : أن لا يحكم عليه به ، ولو ثبت الغصب برجلين ، ذكره في القاعدة الثالثة والثلاثين بعد المائة ، وحكاهما
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه في كتاب القطع في السرقة روايتين .