الثانية : لو
قال " كلما ولدت ولدا فأنت طالق " فولدت ثلاثة معا : طلقت ثلاثا ، إن ولدتهم متعاقبين طلقت بالأول ، وانقضت العدة بالثاني ، ولا تطلق على الصحيح من المذهب
[ ص: 83 ] وقال
ابن حامد : تطلق به ، كما تقدم
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه في قوله " إن ولدت " ، ولو قال " أنت طالق مع انقضاء عدتك " لم تطلق ، وإن لم يقل " ولدا " بل قال " كلما ولدت فأنت طالق " فكذلك عند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ، وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، واختار في المحرر أنها تطلق واحدة ،
قلت : وهو الصواب ، وأطلقهما في الفروع .