قوله ( ويكره للرجل
لبس المزعفر والمعصفر ) . هذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : لا يكره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وتبعه في الفروع . ونقله الأكثر في المزعفر . وجزم به في النظم ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه في المزعفر . وذكر
الآجري nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي وغيرهما : تحريم المزعفر .
وفي المزعفر وجه : يكره في الصلاة فقط ، وهو ظاهر ما في التلخيص . قاله في الآداب .
فائدة : فعلى القول بالتحريم : لا يعيد من صلى في ذلك ، على الصحيح من المذهب وكذا لو كان لابسا ثيابا مسبلة أو خيلاء ونحوه . وعليه الجمهور . وقيل : يعيد . واختاره
أبو بكر .