قوله ( وإذا
قال : إذا طلقتك فأنت طالق ، ثم قال : إن قمت فأنت طالق ، فقامت : طلقت طلقتين ) ، بلا نزاع ، وكذا لو نجزه بعد التعليق ، إذ التعليق مع وجود الصفة تعليق في أصح الوجهين ، قاله في الرعاية ، والحاوي ، وغيرهما ، لكن لو قال " عنيت بقولي هذا : أنك تكونين طالقا بما أوقعته عليك ، ولم أرد إيقاع طلاق سوى ما باشرتك به " دين ، وهل يقبل في الحكم ؟ [ يخرج ] على روايتين ، وأطلقهما في المستوعب ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والفروع ،
قلت : الصواب أنه لا يقبل ، لأنه خلاف الظاهر ، إذ الظاهر أن هذا تعليق للطلاق بشرط الطلاق ، ولم يعلل في الكافي بغيره .
تنبيه : مراده بقوله في تعليقه بالطلاق " وإن
قال : كلما طلقتك فأنت طالق ، ثم قال : أنت طالق طلقت طلقتين " إن كانت مدخولا بها ، وإن كانت غير مدخول بها لم تطلق الطلقة المعلقة . ومراده أيضا بقوله "
كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق ، ثم وقع عليها طلاقه بمباشرة أو سبب طلقت ثلاثا " إذا وقعت الأولى والثانية رجعيتين ، ولو
قال " كلما أوقعت عليك طلاقي فأنت طالق " فهو كقوله " كلما طلقتك فأنت طالق " على الصحيح ، وعليه جماهير الأصحاب ،
[ ص: 84 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : إن وقع عليها طلاق بصفة عقدها قبل هذه اليمين أو بعدها : لم تطلق غيره ، وعلل بأنه لم يوقعه ، وإنما هو وقع ، وقدمه في الرعاية ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وفيه نظر ، وقال في المستوعب : وعندي أن حكم ما يقع عليها بصفة عقدها قبل هذه اليمين كما قال ، وحكم ما يقع عليها بصفة عقدها بعد هذه اليمين : حكم طلاقه المنجز . انتهى .