قوله ( وإن
قال : كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر ، وكلما طلقت اثنين فعبدان حران ، وكلما طلقت ثلاثا فثلاثة أحرار ، وكلما طلقت أربعا فأربعة أحرار ، ثم طلقهن جميعا : عتق خمسة عشر عبدا ) ، هذا المذهب ، صححه في المغني ، والشرح ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والنظم والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره ، وقيل : عشرة ، وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب في الهداية ، قال في المحرر ، والنظم : وهو خطأ ، قال
الشارح : وهذا غير صحيح ،
[ ص: 87 ] ويحتمل أن لا يعتق غير أربعة ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وقيل : يعتق ثلاثة عشر ، وقيل : يعتق سبعة عشر ، قال
الشارح : وهو غير سديد ، وقيل : يعتق عشرون ، وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب أيضا في الهداية ، قال
الشارح أيضا : وهو غير سديد .
تنبيه : قوله ( إلا أن يكون له نية ) ، يعني : في جميع الأوجه ، فيؤاخذ بما نوى .
فائدة : لو جعل مكان " كلما " " إن " لم يعتق إلا أربع ، قال في الفروع : وهو أظهر ، وقيل : يعتق عشرة ، وهو المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، وقدمه في الفروع ، وتقدم اختيار
الشيخ تقي الدين رحمه الله في تداخل الصفات ، عند
قوله " إن أكلت رمانة ، فأنت طالق ، وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق " ، وأنها لا تطلق هناك إلا واحدة .