قوله ( وإن
قال لامرأتيه : إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان وأعاده : طلقت كل واحدة طلقة ، فإن كانت إحداهما غير مدخول
[ ص: 90 ] بها فأعاده بعد ذلك ) يعني : بعد الطلقة الأولى ( لم تطلق واحدة منهما ) ، بلا خلاف أعلمه ، لكن لو تزوج بعد ذلك البائن ، ثم حلف بطلاقها ، فاختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أنها لا تطلق ، وهو معنى ما جزم به في الكافي ، وغيره ، لأنه لا يصح الحلف بطلاقها ; لأن الصفة لم تنعقد ; لأنها بائن ، وكذا جزم في الترغيب فيما تخالف المدخول بها غيرها : أن التعليق بعد البينونة لا يصح ، قال في الفروع : والأشهر تطلق كالأخرى طلقة طلقة ،
ولو جعل " كلما " بدل " إن " طلقت كل واحدة ثلاثا ثلاثا ، طلقت عقب حلفه ثانيا ، وطلقتين لما نكح البائن وحلف بطلاقها ; لأن " كلما " للتكرار ، قال ذلك في الفروع ، وقال : وفرض المسألة في المغني في " كلما قال ما تقدم " ذكره في " إن " وكذا فرضها في الشرح ، وقال في القاعدة السابعة والخمسين : لو
قال لامرأتيه وإحداهما غير مدخول بها " إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان " ثم قاله ثانيا : طلقتا طلقة طلقة ، على المذهب المشهور ، وانعقدت اليمين مرة ثانية في حق المدخول بها ، وفي انعقادها في غير المدخول بها وجهان . أحدهما : تنعقد ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، ومقتضى ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في مسألة الكلام الآتية ، والثاني : لا تنعقد ، اختاره صاحب المغني ، فإن أعاده ثالثا قبل تجديد نكاح البائن : لم تطلق واحدة منهما على كلا الوجهين ،
[ ص: 91 ] فإن تزوج البائن ، ثم حلف بطلاقها وحدها ، فعلى الوجه الثاني : لا تطلق ، وتطلق الأخرى طلقة ، لوجود الحلف بطلاقها قبل نكاح الثانية ، والحلف بطلاق البائنة بعد طلاقها ، فكمل الشرط في حق الأولى ، وعلى الوجه الأول : تطلق كل واحدة منهما طلقة طلقة ، ذكره الأصحاب .