صفحة جزء
فائدة : لو كان له امرأتان حفصة وعمرة ، فقال " إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق " ثم أعاده : لم تطلق واحدة منهما ، وإن قال بعد ذلك " إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق " طلقت عمرة ، فإن قال بعد هذا " إن حلفت بطلاقكما فعمرة طالق " لم تطلق واحدة منهما ، فإن قال بعده " إن حلفت بطلاقكما فحفصة طالق " طلقت حفصة ، وعلى هذا فقس .

التالي السابق


الخدمات العلمية