فوائد : الأولى : يكره للرجل
لبس الأحمر المصمت على الصحيح من المذهب .
[ ص: 482 ] نص عليه وعليه الجمهور ، وهو من المفردات . وقيل : لا يكره ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح ، وصاحب الفائق . وجزم به في النهاية ونظمها . قال في الفروع : وهو أظهر . ونقل
المروذي : يكره للمرأة كراهة شديدة لغير زينة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره للرجل شديد الحمرة ، وهو وجه في
ابن تميم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، يقال : أول من لبسه آل
قارون وآل
فرعون . قال في الرعاية الكبرى : كذا الخلاف في البطانة .
الثانية : يسن لبس الثياب البيض والنظافة في ثوبه وبدنه . قال في الرعاية .
قلت : ومجلسه . قال في الفروع وغيرها : وهي أفضل اتفاقا .