قوله في
تعليقه بالمشيئة ( إذا
قال : أنت طالق وإن شئت ، أو كيف شئت ، أو حيث شئت ، أو متى شئت : لم تطلق ، حتى تقول : قد شئت ، سواء شاءت على الفور أو التراخي ) ، وهذا المذهب ، ولو شاءت كارهة ، جزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، ويحتمل أن يقف على المجلس كالاختيار ، وقيل : تختص " إن " بالمجلس دون غيرهما ، وقيل : تطلق ، وإن لم تشأ إذا قال " كيف شئت " أو " حيث شئت " دون غيرهما .
فائدة : لو رجع قبل مشيئتها : لم يصح رجوعه ، على الصحيح من المذهب ، كبقية التعاليق ،
[ ص: 101 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح كاختاري ، وأمرك بيدك . قوله ( وإن
قال : أنت طالق إن شئت وشاء أبوك : لم تطلق حتى يشاءا ) هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وقيل : تطلق بمشيئة أحدهما ، ذكره في الفروع ،
قلت : هو بعيد ، والمشيئة منهما ، أو من أحدهما على التراخي ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : تختص بالمجلس .