فائدة : لو
قال " أنت طالق وعبدي حر ، إن شاء زيد ، فشاءهما " ولا نية : وقعا ، على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، ونقل
أبو طالب : يقعان ، ولو تعذرت الإشاءة بموت ونحوه ، اختاره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وحكي
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه : أو غاب ، وحكاه في المنتخب عن
أبي بكر .
قوله ( وإن
قال : أنت طالق إن شاء زيد ، فمات أو جن أو خرس قبل المشيئة : لم تطلق ) ، أما إذا مات أو جن : فإنها لا تطلق على الصحيح من المذهب ، قال في المذهب ، والخلاصة : لم يقع في أصح الوجهين ، وصححه في النظم ، واختاره
ابن حامد ، وغيره .
[ ص: 102 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، واختار
أبو بكر [ في الهداية ]
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل : أنها لا تطلق ، حكاه في المغني ، والشرح عن
أبي بكر ، وحكاه في الرعاية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، ونقله
أبو طالب ، وأما الأخرس : فالصحيح من المذهب : أنه إن فهمت إشارته فهي كنطقه ، قدمه في الكافي ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، وهو الصواب ، وقيل : إن خرس بعد يمينه : لم تطلق ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وجزم به في الوجيز ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والشرح .
فائدة : لو غاب : لم تطلق ، على الصحيح من المذهب ، وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : تطلق ، وحكاه في المنتخب عن
أبي بكر ، كما تقدم . قوله ( وإن شاء وهو سكران : خرج على الروايتين المتقدمتين في طلاقه ) ، ذكره الأصحاب ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح هنا : عدم الوقوع ، وإن وقع هناك ، وفرقا بينهما ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، قوله ( وإن كان صبيا يعقل المشيئة ، فشاء : طلقت وإلا فلا ) ، الصحيح من المذهب : أن الصبي المميز إذا شاء تطلق ، قال الأصحاب : هو كطلاقه ، وتقدم في أوائل كتاب الطلاق : أن الصحيح من المذهب : أن طلاقه يقع على زوجته
[ ص: 103 ] قال في الفروع ، والرعاية : وإن شاء مميز فكطلاقه ، وجزم بالوقوع في الشرح وغيره . وعلى الرواية الثانية : لا تطلق ، كطلاقه في إحدى الروايتين ، وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير .