قوله ( وإن
قال : أنت طالق واحدة إلا أن يشاء زيد ثلاثا ، فشاء ثلاثا : طلقت ثلاثا في أحد الوجهين ) ، وهو المذهب ، صححه في المذهب ، والتصحيح ، واختاره
أبو بكر ، وجزم به الوجيز ، وقدمه في الخلاصة ، والمحرر ، والفروع ، والرعايتين ،
[ ص: 104 ] وفي الآخر لا تطلق يعني لا تطلق غير الواحدة المنجزة ; لأن الاستثناء من الإثبات نفي .
فائدة : وكذا الحكم لو
قال " أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثا " فشاءت ثلاثا ، ووقوع الثلاث هنا من المفردات ، ونص عليه ، وكذا عكس هذه المسألة مثلها في الحكم ، كقوله "
أنت طالق ثلاثا ، إلا أن يشاء زيد ، أو تشائي واحدة " فيشاء زيد أو هي واحدة .