الثالثة : يباح
لبس السواد مطلقا على الصحيح من المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يكره للجند وقيل : لا يكره لهم في الحرب . وقيل : يكره إلا لمصاب . ونقل
المروذي يخرقه الوصي . قال في الفروع : وهو بعيد ولم يرد
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد سلام لابسه .
الرابعة : يباح
الكتان إجماعا . ويباح أيضا الصوف . ويسن الرداء ، على الصحيح من المذهب وقيل : يباح كفتل طرفه ، نص عليه وظاهر نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني فيه : يكره . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . ويكره
الطيلسان في أحد الوجهين ، قال
ابن تميم : وكره
السلف الطيلسان ، واقتصروا عليه . زاد في التلخيص : وهو المقور . والوجه الثاني : لا يكره ، بل يباح . وقدمه في الرعاية ، والآداب . وأطلقهما في الفروع . قال في الآداب وقيل : يكره المقور والمدور . وقيل : وغيرهما غير المربع