صفحة جزء
الثالثة : يباح لبس السواد مطلقا على الصحيح من المذهب . وعنه يكره للجند وقيل : لا يكره لهم في الحرب . وقيل : يكره إلا لمصاب . ونقل المروذي يخرقه الوصي . قال في الفروع : وهو بعيد ولم يرد الإمام أحمد سلام لابسه .

الرابعة : يباح الكتان إجماعا . ويباح أيضا الصوف . ويسن الرداء ، على الصحيح من المذهب وقيل : يباح كفتل طرفه ، نص عليه وظاهر نقل الميموني فيه : يكره . قاله القاضي . ويكره الطيلسان في أحد الوجهين ، قال ابن تميم : وكره السلف الطيلسان ، واقتصروا عليه . زاد في التلخيص : وهو المقور . والوجه الثاني : لا يكره ، بل يباح . وقدمه في الرعاية ، والآداب . وأطلقهما في الفروع . قال في الآداب وقيل : يكره المقور والمدور . وقيل : وغيرهما غير المربع

التالي السابق


الخدمات العلمية