قوله ( وإن
قال : أنت طالق لرضا زيد ، أو مشيئته : طلقت في الحال ) بلا نزاع أعلمه . ( فإن قال : أردت الشرط : دين ، وهل يقبل في الحكم ؟ يخرج على روايتين ) ، عند الأكثر ، وهما وجهان في الرعايتين ، وأطلقهما في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، وشرح
ابن منجا . إحداهما : يقبل في الحكم ، وهو الصحيح من المذهب ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، قال في الفروع : قبل حكما على الأصح ، وصححه في التصحيح ، والنظم ، وجزم به في الكافي ، والمنور ، وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير ، وهو ظاهر ما قدمه
الشارح ، والرواية الثانية : لا يقبل ، جزم به في الوجيز ، وتجريد العناية ، قال
الأدمي في منتخبه : دين باطنا .