قوله ( فصل في مسائل متفرقة )
( إذا
قال : أنت طالق إذا رأيت الهلال : طلقت إذا رئي ) أو أكملت العدة ( إلا أن ينوي حقيقة رؤيتها ، فلا يحنث حتى تراه ) ، إذا نوى حقيقة رؤيتها لم يحنث حتى تراه ، بلا نزاع أعلمه ، ويدين بلا نزاع ، ويقبل قوله في الحكم ، على الصحيح من المذهب مطلقا ، قال في الفروع : قبل حكما على الأصح ، وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز وغيرهم ، وصححه في المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يقبل ، وأطلقهما في الهداية ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والمستوعب ، وقيل : يقبل بقرينة .
تنبيهان . أحدهما : ظاهر قوله " طلقت إذا رئي الهلال " أنها تطلق إذا رئي ، سواء رئي قبل الغروب أو بعده ، وهو أحد الوجهين ، وهو احتمال في المغني ، والشرح والوجه الثاني : أنها لا تطلق إلا إذا رئي بعد الغروب ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به في الوجيز ، والرعاية ، والحاوي ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعاية الكبرى .
[ ص: 112 ] الثاني : تقدم في أول كتاب الصيام إذا قال " أنت طالق ليلة القدر " متى تطلق .
فوائد إحداها : لو لم ير الهلال حتى أقمر : لم تطلق ، وهل يقمر بعد ثالثة ؟ قدمه في الرعاية الكبرى أو باستدارته ، أو ببهر ضوئه ؟ فيه ثلاثة أقوال ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يبهر ضوءه إلا في الليلة السابعة ، حكاه عن أهل اللغة ، وأطلقهن في الكافي ، والمغني ، والشرح ، والفروع . الثانية : لو
قال " إن رأيت فلانا فأنت طالق " فرأته ولو ميتا طلقت ، ولو رأته في ماء أو في زجاج شفاف : طلقت ، إلا مع نية أو قرينة ولو رأته مكرهة : لم تطلق على الصحيح من المذهب ، وقيل : تطلق ، ولو رأت خياله في ماء أو مرآة : لم تطلق ، ولو جالسته ، وهي عمياء : لم تطلق ، على الصحيح من المذهب ، وقيل : تطلق ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير .