فائدتان . إحداهما : لو
قال " إن لبست ثوبا فأنت طالق " ونوى معينا : دين ، على الصحيح من المذهب ، وقال
ابن البنا : لا يدين ، وقدمه في التبصرة ، وخرجه
الحلواني على روايتين ، قال في القاعدة الخامسة والعشرين بعد المائة : وشذ طائفة فحكوا الخلاف في تديينه في الباطن ، منهم
الحلواني وابنه ، وكذلك وقع في موضع من مفردات
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الأيمان ، وكذلك وقع
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي في المجرد ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وهو سهو . انتهى . ويقبل حكما على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يقبل ، وإن لم يقل " ثوبا " فالحكم كذلك ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قاله في القواعد ، وقدمه ، وقيل : لا يقبل حكما ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في كتاب الحيل ، وأطلقهما في الفروع ، وقال في الترغيب : وإن
حلف " لا لبس " ونوى معينا : دين ، وفي الحكم روايتان ، سواء بطلاق أو غيره ، على الأصح . انتهى .
الثانية : لو قال " إن قربت دار أبيك بكسر الراء من قربت فأنت
[ ص: 114 ] طالق " لم يقع حتى تدخلها ، وإن قال " إن قربت " بضم الراء طلقت بوقوفها تحت فنائها ولصوقها بجدارها ; لأن مقتضاها ذلك ، قاله في الروضة .