صفحة جزء
فائدتان . إحداهما : لو قال " إن لبست ثوبا فأنت طالق " ونوى معينا : دين ، على الصحيح من المذهب ، وقال ابن البنا : لا يدين ، وقدمه في التبصرة ، وخرجه الحلواني على روايتين ، قال في القاعدة الخامسة والعشرين بعد المائة : وشذ طائفة فحكوا الخلاف في تديينه في الباطن ، منهم الحلواني وابنه ، وكذلك وقع في موضع من مفردات ابن عقيل في الأيمان ، وكذلك وقع للقاضي في المجرد ، قال المجد : وهو سهو . انتهى . ويقبل حكما على الصحيح من المذهب ، وعنه : لا يقبل ، وإن لم يقل " ثوبا " فالحكم كذلك ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، قاله في القواعد ، وقدمه ، وقيل : لا يقبل حكما ، واختاره القاضي في كتاب الحيل ، وأطلقهما في الفروع ، وقال في الترغيب : وإن حلف " لا لبس " ونوى معينا : دين ، وفي الحكم روايتان ، سواء بطلاق أو غيره ، على الأصح . انتهى .

الثانية : لو قال " إن قربت دار أبيك بكسر الراء من قربت فأنت [ ص: 114 ] طالق " لم يقع حتى تدخلها ، وإن قال " إن قربت " بضم الراء طلقت بوقوفها تحت فنائها ولصوقها بجدارها ; لأن مقتضاها ذلك ، قاله في الروضة .

التالي السابق


الخدمات العلمية