وقوله ( وإن
حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه : لم يحنث ) ، هذا المذهب ، ما لم يكن له نية أو سبب أو قرينة ، قال
الشارح : هذا ظاهر المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحنث إلا أن ينوي جميعه ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر ، والقاضي ، وأصحابه ، منهم :
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما
والشيرازي ،
وابن البناء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في التذكرة ، وغيرهم ، قال في الخلاصة : حنث على الأصح ، وأطلقهما في المغني ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .