صفحة جزء
وقوله ( وإن حلف لا يفعل شيئا ففعل بعضه : لم يحنث ) ، هذا المذهب ، ما لم يكن له نية أو سبب أو قرينة ، قال الشارح : هذا ظاهر المذهب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والفروع ، وغيرهم ، واختاره أبو الخطاب وغيره ، قاله المصنف ، وعنه : يحنث إلا أن ينوي جميعه ، اختاره الخرقي ، وأبو بكر ، والقاضي ، وأصحابه ، منهم : الشريف ، وأبو الخطاب في خلافيهما والشيرازي ، وابن البناء ، وابن عقيل في التذكرة ، وغيرهم ، قال في الخلاصة : حنث على الأصح ، وأطلقهما في المغني ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .

التالي السابق


الخدمات العلمية