[ ص: 118 ] قوله ( وإن
حلف لا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده ، أو دخل طاق الباب أو لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه ، أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه : خرج على الروايتين ) ، وكذا لو
حلف لا يبيع عبده ولا يهبه ، فباع نصفه ووهب نصفه ، وجزم به
الشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهما ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره في غير مسألة الدار ، قال
الزركشي : ومن صور المسألة عند الأكثرين
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره لو حلف لا يدخل دارا فأدخلها بعض جسده ، وفيها روايتان منصوصتان ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953فالقاضي والأكثرون على التحنيث كمسألة الغزل ،
وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب اختارا عدم التحنيث ، واختار
أبو بكر في مسألة الغزل وغيرها الحنث ، كالجماعة ، وأطلق في المحرر في مسألة الدار الروايتين .
فائدة : لو حلف " لا ألبس من غزلها " ولم يقل " ثوبا " فلبس ثوبا فيه منه ، أو " لا آكل طعاما اشترته " فأكل طعاما شوركت في شرائه ، فقيل : هو على الخلاف ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ، وقيل : يحنث هنا قولا واحدا ، وهو الصحيح ، قدمه في الفروع واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في محرره ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ، وجزم به في المغني .